الشيخ السبحاني
13
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
الركن الأوّل : المطلِّق ويشترط فيه شروط أربعة : أحدها : البلوغ . ثانيها : العقل . ثالثها : الاختيار . رابعها : القصد . وإليك الكلام في الشرط الأوّل . الشرط الأوّل : البلوغ اختلفت كلمة الأصحاب في شرطية البلوغ فذهبت طائفة إلى عدم شرطيته وإليك البيان : قال ابن بابويه : والغلام إذا طلّق للسنّة فطلاقه جائز ( « 1 » ) . وقال الشيخ في النهاية : والغلام إذا طلّق وكان ممّن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعداً جاز طلاقه ( « 2 » ) . وقال ابن البرّاج : إذا كان يحسن الطّلاق ، وكان سنّه عشر سنين أو أكثر من ذلك ، وأراد الطّلاق كان ذلك جائزاً ( « 3 » ) . وقال ابن حمزة : ومن لم يبلغ ضربان إمّا لم يبلغ عشر سنين فصاعداً فلا يصحّ منه الطّلاق ولا من وليّه له ، أو بلغ وكان مميّزاً فيصحّ طلاقه ( « 4 » ) . وخالفهم لفيف من القدماء وجلّ المتأخرين .
--> ( 1 ) . الفقه الرضوي بناءً على أنّه تأليف والد الصدوق . ( 2 ) . النهاية : 518 . ( 3 ) . المهذب : 2 / 288 . ( 4 ) . الوسيلة : 323 .